عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه .
5 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ
ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة . وفي ( ثواب الأعمال ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي . عن علي بن
المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب مثله . أحمد بن
محمد البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن محمد الثقفي مثله .
6 - وعن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم . قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال : لا بأس به .
1260 - 7 - وعن أبيه ، عمن ذكره ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن التمندل بعد الوضوء فقال : كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليس إلا للوجه
يتمندل بها . وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
8 - وبإسناده ، قال : كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا
توضأ تمندل بها .
9 - وعن الوشا ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت
لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ثم يعلقها على وتد ولا
يمسها غيره . أقول : أحاديث التمندل تحتمل التقية وتحتمل إرادة نفي التحريم
وبعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة .
46 - باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ،
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 16 - الثواب ص 10 - الفروع ج 1 ص 21 النوادر - المحاسن ص 429
( 6 ) المحاسن ص 429
( 7 ) المحاسن ص 429
( 8 ) المحاسن 429
( 9 ) المحاسن ص 429
الباب 46 فيه 3 - أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 9 ( حد الوجه ) - يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء )