ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه
بيقين آخر . ويأتي أيضا في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع وغير ذلك
وفيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون على وضوء
ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ،
وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر وآخره قرينة ظاهرة على ذلك ،
ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقن حصول النجاسة وشك
في إزالتها فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة إلا أن يخرج الوقت لما يأتي .
45 - باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف
قال : لا بأس به .
1255 - 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان
الثوب نظيفا .
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أيوب بن
نوح : عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن إسماعيل بن الفضل ،
قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه . ثم قال : يا
إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 83 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 9 و 10 من النواقض
الباب 45 فيه 9 - أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 103 ( صفة الوضوء )
( 2 ) يب ج 1 ص 103 ( صفة الوضوء )
( 3 ) يب ج 1 ص 101
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 121 ( حج )