بكير بن أعين قال : قلت : له الرجل يشك بعدما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر
منه حين يشك .
1250 - 8 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : إن كان استيقن
ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يدر مسح
أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء
فليتناوله منه فليمسح به رأسه .
أقول : بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب وبعض الأحاديث مجمل
محمول على التفصيل المذكور في العنوان لما مضى ويأتي .
43 - باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض جسده
1 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبله من
بعض جسده . وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل وذكر مثله .
44 - باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب
عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا استيقنت
أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 193 ( السهو في الصلاة ) يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 44
الباب 43 فيه - حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 19 - من ترك الوضوء - العيون 192 ب 29
الباب 44 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 28 " صفة الوضوء " فيه : " إذا استيقنت إنك قد توضأت
فإياك " تقدم أيضا في 7 / 1 من النواقض .