عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في شئ من الوضوء
وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن أبي نصر مثله .
1245 - 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ،
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك إنك قد
تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد
صلاتك . الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل
يدي ويشككني الشيطان أني لم اغسل ذراعي ويدي ، قال : إذا وجدت برد الماء
على ذراعك فلا تعد .
5 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة قال : يمضي على
صلاته ولا يعيد .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم مثله .
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل ما مضى من صلاتك
وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 28 - الفروع ج 1 ص 11 تقدم ذيله في 2 / 21 وأورد صدره
أيضا في 6 / 3
( 4 ) يب ج 1 ص 103 صفة الوضوء
( 5 ) يب ج 1 ص 28
( 6 ) يب ج 1 ص 103
( 7 ) يب 1 ص 28