1065 - 9 - وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي مسح رأسه
قال : فليمسح ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة ، قال : فليمسح رأسه من بلل
لحيته .
22 - باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه
1 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مسح الرأس على مقدمه .
2 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : مسح الرأس على مقدمه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب في حديث نحوه .
3 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
حماد بن عيسى عن بعض أصحابه ( بنا خ ل ) ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ
وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه .
أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها دلالة على ذلك .
4 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يحيى ، عن
الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه
عمامة بأصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم .
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 19 . تقدم ما يدل على أن المسح من باقي بلة الوضوء في ب 15 ، ويأتي ما يدل عليه في ب
31 و 32 وفى 1 و 8 / 42 و 1 / 43 . الباب 22 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 18 - صا ج 1 ص 31 ( كيفية المسح )
( 2 ) يب ج 1 ص 25 الفروع ج 1 ص 10 تقدم ما يتعلق بالحديث في 1 ر 18 فليراجع
( 3 ) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 31 أورده أيضا في 1 ر 24
( 4 ) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 31