ابن سعيد ، وأبيه محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة
وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح ، تمسح على النعلين ولا
تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك ، أو بشئ من قدميك
ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك .
5 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت
رأسها تضع الخمار عنها ، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .
6 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن
محمد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا
توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال : هكذا فوضع يده على الكعب
وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما ( مسحها خ ل ) إلى الأصابع .
أقول : حمله الشيخ على التقية .
7 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس
واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما .
أقول : حمله الشيخ على التقية كالذي قبله ، قال : لأنهما موافقان لمذهب بعض
العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه .
1080 - 8 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : مسح أمير المؤمنين عليه السلام
على النعلين ولم يستبطن الشراكين . ورواه الشيخ كما يأتي .
9 - قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 21
( 6 ) يب ج 1 ص 25 . صا ج 1 ص 32
( 7 ) يب ج 1 ص 23 . صا ج 1 ص 32 ( كيفية المسح )
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 14 رواه الشيخ كما يأتي في 6 ر 24 و 11 ر 38
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 15