ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ على أن هذا قراءه جايزة في الآية ، ويحتمل أن يكون
المراد بالتنزيل التفسير والحمل والتأويل فحاصله أن ( إلى ) في الآية بمعنى ( من )
كما يقال : نزل الشيخ الحديث على كذا ، ويمكن تنزيله على كذا ، ثم إن أحاديث
كيفية الوضوء وغيرها مما مضى ويأتي تدل على المطلوب و ( إلى ) في الآية إما بمعنى
( من ) أو بمعنى ( مع ) كما قاله الشيخ ، وأورد له شواهد ، أو لبيان غاية المغسول
لا الغسل لأنه أقرب إليه ، مضافا إلى إجماع الطايفة المحقة عليه وتواتر النصوص به .
20 - باب جواز النكس في المسح
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس
ابن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس
بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا
1055 - 2 - وبهذا الاسناد ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس
بمسح القدمين مقبلا ومدبرا .
3 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من
أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين
موسع : من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع إنشاء الله
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى مثله .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : إلى أعلى القدم .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 32
الباب 20 فيه 3 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 30
( 2 ) يب ج 1 ص 23
( 3 ) الفروع ج 1 ص 10 - قرب الإسناد ص 126 . يب ج 1 ص 16 و 18 و 23 .
صا ج 1 ص 30 راجع 6 / 23