قال الشيخ : لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه .
1070 - 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي
العلا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس ، فقال : كأني أنظر إلى عكنة في
قفاء أبي يمر عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال : كأني
أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وكذا ما قبله لأنه مذهب بعض العامة .
6 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلا ،
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره .
أقول : حمله الشيخ على التقية وتقدم وجهان في مثله في حديث مسح الاذنين
7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، بإسناده
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به
قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار .
أقول : هذا أيضا موافق للتقية ، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد
الفراغ بل ظاهره هذا ، وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
23 - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء
بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين
بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 32
( 6 ) يب ج 1 ص 18
( 7 ) الفروع ج 1 ص 22
تقدم في ب 15 و 2 / 21 ما يدل على ذلك ويأتي في ب 24 و 1 / 25 و 2 / 31 و 3 / 32 ما يدل عليه راجع 7 / 23
الباب 23 فيه 9 - أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 30 ( صفة التيمم ) . العلل ص 103 . الفروع ج 1 ص 10 - يب
ج 1 ص 17 . صا ج 1 ص 33 ( مقدار ما يمسح من الرأس ) ويأتي ذيله في 1 ر 13
من التيمم وأوله : ثم قال فلم تجدوا الخ ألفاظ الحديث مختلفة في الكتب المنقول عنها
فليراجع المصادر .