عن مسح الرأس قلت : أمسح بما على يدي من الندى رأسي ؟ قال : لا بل تضع يدك
في الماء ثم تمسح .
أقول : يأتي وجهه .
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام : أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال برأسه : لا ، فقلت :
أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم .
قال الشيخ : إن الخبرين محمولان على التقية لأنهما موافقان لمذهب كثير
من العامة .
أقول : وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك .
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن فضل بن يوسف ، عن
محمد بن عكاشة ، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة ، قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح
رأسي ببلل يدي ؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا .
قال الشيخ : الوجه فيه أيضا التقية لان رواته رجال العامة والزيدية .
7 - وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في
لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف
وليعد الوضوء .
8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : إن نسيت مسح رأسك
فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة
وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن
لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم
يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 17 . صا ج 1 ص 31
( 6 ) يب ج 1 ص 17
( 7 ) يب ج 1 ص 193 ( أحكام السهو في الصلاة )
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 19 ( فيمن ترك الوضوء ) أورده أيضا مقطعا في 5 ر 33 وصدره
في 12 ر 35 ( ج 18 )