ألا تخبرني من أين علمت وقلت : أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك
فقال : يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونزل به الكتاب من الله عز وجل ، لان الله
عز وجل قال ( يقول يب خ ) فاغسلوا وجوهكم ، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال : "
وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن
يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال :
" برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل
اليدين بالوجه فقال " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما ( وصلها خ ) بالرأس
أن المسح على بعضهما ( بعضها خ ) ، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه الحديث .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة ، ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا
أنه أسقط قوله : فوصل اليدين إلى قوله ثم فصل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن
النعمان ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عمه قال : سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه
أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله
1075 - 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : توضأ علي عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسبح على رأسه وعلى
نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك .
4 - محمد بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 10 فيه : ( جعفر بن سليمان سليمان بن جعفر خ " عن عمه ) الفقيه ج 1 ص 19
( حد الوضوء ) . يب ج 1 ص 18 أورده أيضا في 16 / 38
( 3 ) الفروع ج 1 ص 10
( 4 ) يب ج 1 ص 25 . صا ج 1 ص 32