2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت : إن أناسا يقولون : إن بطن الاذنين من الوجه
وظهر هما من الرأس ، فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت فإذا مسحت رأسي
مسحت أذني ؟ قال : نعم كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا
جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه .
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر القرآن
وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية .
أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء فلعل السؤال عن الغسل والمراد بالمسح إمرار
اليد على الجسد بعد صب الماء بقرينة قوله ، والماء ينحدر على عنقه .
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق بقرينة قوله :
وكان يحفي رأسه إذا جزه . والله أعلم .
19 - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه
وفى غسل اليدين بالمرفقين
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره عن سهل بن زياد ، عن علي
ابن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن قوله تعالى
" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت : هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى
المرفق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ( من ) إلى المرافق
ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 10 ( حد الوجه ) . يب ج 1 ص 16 و 26 . صا ج 1 ص 33 ( الاذنين )
( 3 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 33
الباب 19 فيه . حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 16 ( صفة الوضوء )