ترق ( يرق ) ( تهرق ) الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة
وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء
والصلاة وغسل ذكرك ، لان البول مثل البراز .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان إلا أنه سقط لفظ الصلاة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : تقدم وجهه ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض ، ويأتي ما يدل
عليه في النجاسات .
11 - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
840 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن
البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل
ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ .
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا الاستبراء ، وبالوضوء الاستنجاء .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر
أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من
البول ولكنه من الحبائل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 من النواقض الباب 11 فيه . حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 119
( 2 ) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 9 و 101 - صا ج 1 ص 26 . السرائر ص 472