محمد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني
قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : لأي علة يستحب للانسان إذا سمع
الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لان ذلك
يزيد في الرزق .
أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام يشمل هذه الحالة
والله أعلم .
9 - باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات للصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار
بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأما البول فإنه لابد من غسله .
830 - 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج
من الخلا قال : ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم : عن مسعدة
ابن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه
مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم .
ورواه الصدوق مرسلا
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن
مسلم مثله .
هامش
الباب 9 فيه 6 . أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 14 و 59 . صا ج 1 ص 29 أورد صدره أيضا في 1 ر 1 من الوضوء
ويأتي مثله في 1 ر 4 من الوضوء .
( 2 ) يب ج 1 ص 193 ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر في 4 ر 10
( 3 ) يب ج 1 ص 13 . صا ج 1 ص 27 - الفروع ج 1 ص 6 . الفقيه ج 1 ص 11 .
العلل ص 105