أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إنشاء الله .
وتقدم ما يدل على الاستحباب ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا
مس الذكر باليمين وقت البول
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفا .
3 - قال الكليني : وروى أنه إذا كانت باليسار علة .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
845 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : الاستنجاء باليمين من الجفا .
5 - قال : وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة .
6 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه .
7 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال :
البول قائما من غير علة من الجفا ، والاستنجاء باليمين من الجفا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم
هامش
تقدم ما يدل على ذلك وعلى كيفية الاستبراء في 2 و 3 ر 13 من النواقض
الباب 12 فيه 7 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9
( 2 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9
( 3 ) لفروع ج 1 ص 6
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 10 أورد صدره في 3 ر 33
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 10
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 10
( 7 ) الخصال ج 1 ص 28