4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى
ابن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى
أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء .
5 - وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو
بال . قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين .
6 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان
عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ، يجزي من الغائط المسح بالأحجار
ولا يجزي من البول إلا الماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى
835 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن
يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار
قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى
وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة .
أقول : لعل المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فإنه كثيرا ما يطلق عليه ، وإعادة
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 13 صا ج 1 ص 27
( 5 ) يب ج 1 ص 14
( 6 ) يب ج 1 ص 14 صا ج 1 ص 30 أورده أيضا في 2 ر 30
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي
وفى 23 ر 1 من السواك و 5 ر 67 من آداب الحمام
الباب 10 فيه 5 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 الحديث متضمن لمسائل أوردها في أبواب
شتى أورد المسألة الثانية في 2 ر 27 والثالثة في 1 ر 28 والرابعة في 2 ر 29 والخامسة في 10 ر 9
من النواقض .