13 - باب ان الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة
دون الريح مع حصول مسمى الغسل
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقي ماثمة ، قلت : ينفي ماثمة ويبقى
الريح قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
850 - 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون
ابن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت ( بلت ) يمينك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
14 - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم
بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه
1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو
بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء .
هامش
الباب 13 فيه . حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 . يب ج 1 ص 19 ويأتي الحديث في 6 ر 35 وأورده أيضا
في 2 ر 25 من النجاسات
( 2 ) الفروع ج 1 ص 7 أورده أيضا في 5 ر 31 من الجنابة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 30
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 6 . يب ج 1 ص 9 تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 9