الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب أو نحو ذلك مما يأتي إنشاء الله
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي
عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة .
أقول : هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إنشاء الله تعالى
3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي
أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله .
أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار
ويمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي .
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا ، قال : ينصرف ويستنجي من الخلا
ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم نقله ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا .
5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28
( 3 ) يب ج 1 ص 14 و 193 صا ج 1 ص 29
( 4 ) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 29 - السرائر ص 477 - قرب الإسناد ص 90
تقدم صدر الحديث بطريق آخر عن علي بن جعفر في 2 ر 9
( 5 ) الفروع ج 1 ص 7 . العلل
ص 193 أقول : أثبته في العلل المطبوع عن نسخة . يب ج 1 ص 14 . صا ج 1 ص 29
وأورده أيضا في ص 14 من التهذيب نحوه بطريق آخر عن سماعة ( ج 14 )