ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، مثله
إلا أنه قال : ثم ينضح ثوبه .
أقول : يحتمل كون البلل مشتبها ، والنضح مستحبا ، والوضوء غير مأمور به
إلا مرة بسبب البول ، فلا يكون واجبا لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوما
أنه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح .
9 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه رجل ، هل
يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب نعم .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقية أخرى لموافقته للعامة ،
وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول ، والجميع متجه .
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث ، وأحاديث حصر النواقض ،
وفيها دلالة على المطلوب هنا .
10 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ،
عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : الرجل يبول وينتقض
ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئا ، إنما ذلك من الحبائل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة والجنابة
وغيرها انشاء الله .
14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط وأخذ
الشعر لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحب مسح الموضع
بالماء إذا كان بالحديد
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 9 - صا ج 1 ص 26
( 10 ) قرب الإسناد ص 60 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 2 ر 12 ويأتي ما يدل
عليه في 2 ر 11 من أحكام الخلوة وفى 9 ر 36 من الجنابة راجع ج 2 : 5 / 1 من القواطع .
الباب 14 فيه 7 . أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 98 . صا ج 1 ص 48