غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ،
لان البول لم يدع شيئا .
6 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ( في حديث ) قال : فإن كان بال
قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي .
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شئ من
نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء .
750 - 7 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا سأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على ، فقال : إذا بلت
وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل هدا من ذاك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد . مثله .
أقول : وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة ، لئلا تتعدي .
8 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد
البلل ، قال : يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن
سعدان مثله .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
إسحاق ، عن سعدان بن عبد الرحمان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 40 . صا ج 1 ص 59 يأتي الحديث بتمامه في 8 ر 36 من الجنابة
( 7 ) يب ج 1 ص 101 و 99 . الفروع ج 1 ص 7 - الفقيه ج 1 ص 21
( 8 ) يب ج 1 ص 101 و 120 . الفروع ج 1 ص 7 . الفقيه ج 1 ص 22