1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ( شرب ) ألبان الإبل والبقر والغنم
وأبوالها ولحومها ، فقال : لا توضأ ( توض ) منه الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام ، أو شرب اللبن :
ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : لا يتوضأ منه .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنما الوضوء مما يخرج ،
ليس مما يدخل .
4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما
أو سمنا هل له أن يصلى من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم . وإن كان لبنا لم يصل
حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وقد أكل اللحم من غير
أن يغسل يده ، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كل حال يدل على نفي
نقض الوضوء .
765 - 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد
ابن يحيى ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن منصور بن
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 . صا ج 1 ص 89 أورده بتمامه في
5 ر 9 من النجاسات وقطعة منه في 6 ر 7 منها
( 2 ) يب ج 1 ص 100 - صا ج 1 ص 47
( 3 ) يب ج 1 ص 100
( 4 ) يب ج 1 ص 100 - فيه : أو سمكا صا ج 1 ص 48
( 5 ) العلل ص 104