وهو حسن .
5 - وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره
بالحديد ، أو جز شعره ، أو حلق قفاه ، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلى ، سئل
فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لان الحديد نجس . وقال
لان الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة .
وبالاسناد عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
إلا أنه قال : يمسح بالماء ويعيد الصلاة .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الايجاب ، لأنه شاذ مخالف
للاخبار الكثيرة انتهى . ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول ، ويأتي
أيضا ما يدل على طهارة الحديد .
وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا ، وتقدم في
أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك .
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يأخذ من أظفاره ( أظافره ) وشاربه أيمسحه بالماء ؟ فقال :
لا هو طهور .
760 - 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ،
علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه
بالماء ثم يقوم فيصلي ، قال : ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعيد صلاته تلك .
15 - باب ان أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل والشرب
واستدخال أي شئ كان لا ينقض الوضوء
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 120 . صا ج 1 ص 48 يأتي صدره في 1 / 55 من الوضوء
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 20
( 7 ) قرب الإسناد ص 91 الموجود في القرب المطبوع لا يعتد بصلاته تلك فراجع
الباب 15 فيه 5 . أحاديث :