صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ،
ولكن يمس رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال :
إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السنة . محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
755 - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن
زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يقلم أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ
من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ،
والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى
عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي
وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فأتوضأ ؟ قال : لا ليس
عليك وضوء ، قلت : فامسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور ليس عليك مسح .
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل
يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلى ؟ قال : لا بأس إنما ذلك
في الحديد .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد مثله .
أقول : ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 20 أورده وما بعده أيضا
في 1 و 2 ر 83 من النجاسات و 1 ر 60 من آداب الحمام وقطعة منه في 2 ر 1 من الوضوء
( 3 ) يب ج 1 ص 99 صا ج 1 ص 48 أورده أيضا في 1 ر 3 من الجنابة
( 4 ) يب ج ص 98 - صا ج 1 ص 48 - الفروع ج 1 ص 12