ذلك يجزيه .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل
الهاشمي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، نحوه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسين نحوه
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، نحوه إلى قوله : ثم مسح جلده بيده قال : ذلك يجزيه إنشاء الله تعالى .
أقول : حكى المحقق في ( المعتبر ) في تفسير نضح الأكف قولين : أحدهما
أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها ، فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من
بدنه إلى الماء ، والثاني أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر
ما ينفصل منه ويعود إلى الماء .
قال صاحب المنتقى : وعجز الخبر صريح في نفي البأس فحكم النضح للاستحباب
وأمره سهل ، وكون متعلقه الأرض هو الأرضي والله أعلم .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال :
حدثني ، صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في
الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع
غسله في الماء كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن
يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم
عن محمد بن ميسر ، مثله .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 15 - المعتبر ص 22 - السرائر ص 465
ذكر صاحب السرائر للحديث صدرا وهو : قال سئلت أبا عبد الله " ع " عن الرجل الجنب ينتهى
إلى الماء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان
قال يضع يده فيه فيتوضأ هذا مما قال الله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج وسئل
عن الجنب الخ وصدر الحديث في المعتبر يخالف غيره وهو قال : سئل عن الجنب ينتهى
إلى الماء القليل والماء في وهدة الخ