الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء ، فقال : لا بأس ( ما جعل عليكم في الدين
من حرج ) . ورواه الشيخ كما مر .
ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الجنب
يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء فينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الاناء
أنه لا بأس بهذا كله .
ورواه الصفار ، في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن إسماعيل نحوه .
545 - 7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ،
عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل
من الجنابة ، فيقع في الاناء ما ينزو من الأرض ، فقال : لا بأس به .
8 - وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : إني أدخل الحمام في السحر ،
وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم ، قال :
أليس هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، مثله . إلا أنه أسقط قوله :
( عن حنان ) .
9 - وعن محمد بن يحيى : عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمام
من غسالة الناس يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق مرسلا .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 5 بصائر الصفار " الجزء الخامس " أورد ذيله في 11 ر 9 من الماء
المطلق وصدره في 2 ر 45 من الجنابة .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 5
( 8 ) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 107
( 9 ) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 5