10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام فقال له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعلى نعل
سندية ، فأغتسل وعلى النعل كما هي ، فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك
يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام
ابن سالم نحوه .
11 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل
من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه ، قال :
نعم لا بأس به .
550 - 12 - وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن
معاوية ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا ، فينزو
فيقع على الثوب . فقال : لا بأس به .
أقول : وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل
فيه الجنب إذا كان كرا ، ويأتي ما يدل على ذلك .
13 - وبالاسناد عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن
هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به
الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ الرجل به
فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به .
أقول : يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة ، وأن يحمل على وجود
هامش
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 37 أورده أيضا في 2 ر 27 من الجنابة
( 11 ) يب ج 1 ص 24
( 12 ) يب ج 1 ص 24
( 13 ) يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 15 أورد ذبله أيضا في 2 ر 8