12 - باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة
الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : أما ماء الحمات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما
نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها . قال : وهي المياه الحارة التي تكون
في الجبال يشم منها رائحة الكبريت .
2 - قال : وقال عليه السلام إنها من فوح ( قيح خ ل ) جهنم .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشفاء بالحمات :
وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت ، فإنها
من فوح جهنم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم ، عن هارون
ابن مسلم مثله .
4 - وعن بعضهم ، عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله عن آبائه
عليهم السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال .
13 - باب طهارة ماء الاستنجاء
565 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن الأحول ، يعنى محمد بن النعمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخرج من
هامش
الباب 12 فيه 4 - حديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 8
( 3 ) الفروع ج 2 ص 188 - يب ج 2 ص 306 - المحاسن ص 579
( 4 ) المحاسن ص 579
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 24 من الأشربة المباحة
الباب 13 فيه 5 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 5 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 24 أورده من الفقيه في
1 ر 60 من النجاسات .
" ج 10 "