نجاسة تغير الماء بقرنية آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما مضى
ويأتي إنشاء الله .
14 - وروى الشهيد في الذكرى ، وغيره ، عن العيص بن القاسم . قال : سألته
عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول ، أو قذر ،
فيغسل ما أصابه .
وروى المحقق في ( المعتبر ) عن العيص بن القاسم ، مثله .
10 - باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي
عود ماء الغسل ، أو الوضوء إليه كف أمامه . وكف خلفه .
وكف عن يمينه . وكف عن يساره ثم يغتسل أو يتوضأ
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ،
عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الماء
في ساقية ، أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد
غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق فكيف يصنع ، وهو
بتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من
الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ،
فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك
يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ،
وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان
في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن
هامش
( 14 ) الذكرى ص 9 - المعتبر ص 22
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 10 ولعل الحديث
الثاني من الباب العاشر ينافي ذلك وكذا أحاديث ب 11
الباب 10 فيه 3 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 104 و 118 - صا ج 1 ص 15 - قرب الإسناد ص 84 - السرائر ص 477
ألفاظ الحديث في الكتب المنقولة مختلفة