9 - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة وما ينتضح
من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وحكم الغسالة
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن أذينة ، عن الفضيل ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن الجنب يغتسل فينتضح من
الأرض في الاناء ، فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين
من حرج ) .
540 - 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام
يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا بأس
أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما
لزق بهما من التراب .
أقول : وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام .
4 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ،
ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه
ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كله ،
فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك فلا بأس .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد
ابن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
هامش
الباب 9 فيه 14 - حديثا
( 1 ) يب ج 1 ص 24
( 2 ) يب ج 1 ص 107
( 3 ) يب ج 1 ص 107 تقدم
أيضا في 2 ر 7 من الماء المطلق
( 4 ) يب ج 1 ص 37 أورده أيضا في 8 ر 26 من الجنابة
( 5 ) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 24 فيه : " قال في الرجل " وفيه : في انائه .