ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه
عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين مثله .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن حمزة بن يعلى ،
عن محمد بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ
الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس .
أقول : هذا يدل على نفي التحريم ، وما تقدم على الكراهية ، فلا منافاة بينهما
ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام ، في أحاديث النورة يوم الأربعاء .
7 - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل
الأموات وجوازه في غسل الاحياء
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام ، لا يسخن الماء للميت .
أقول : ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى .
2 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله
وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة .
ولا يجد الماء ( إلى أن قال : ) وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه
به سخنا فاغتسل ، فقال : لا بد من الغسل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 104 يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام .
الباب 7 فيه حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 92 أورده أيضا في 1 ر 10 من غسل الميت .
( 2 ) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 يأتي بتمامه في 4 / 17 من التيمم تقدم ما يدل
على الحكم الثاني في ب 7 من الماء المطلق وعموم ما تقدم من ما تدل على طهورية الماء
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 10 من غسل الميت .
الباب 8 فيه 4 - أحاديث