أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها
بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع .
7 - وقد سبق حديث محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها
وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقل ، وأكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب
ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء . قال الشيخ ، هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة
كلها محمولة على الاستحباب .
8 - عبد الله بن جعفر الحميري ، في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي
عن العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البئر يتوضأ منها القوم ، وإلى جانبها
بالوعة ، قال : إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي
الوادي فلا بأس .
أقول : قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب .
( 2 ) أبواب الماء المضاف والمستعمل
1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة ؟
قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد .
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين ، قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء
وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم . الحديث .
هامش
( 7 ) في 4 / 14
( 8 ) قرب الإسناد ص 16 " أبواب الماء المضاف والمستعمل فيه 14 بابا
الباب 1 فيه حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 8 و 76
( 2 ) يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 يأتي بتمامه في 1 / 2