من تمر فيقذف ( فيلقيه خ ل ) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره . فقلت : وكم كان
عدد التمر الذي في الكف ؟ قال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال :
ربما كانت واحدة ، وربما كانت اثنتين . فقلت : وكم كان يسع الشن ماء ؟ فقال :
ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك . فقلت : بأي الأرطال ؟ فقال : أرطال
مكيال العراق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قد توضأ به ، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تمرات ، وكان صافيا فوقها فتوضأ به .
أقول : فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا ، فلا إشكال في شربه
والطهارة به لما تقدم .
3 - باب حكم ماء الورد
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به
للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ثم قال : هذا خبر شاذ أجمعت
العصابة على ترك العمل بظاهره . قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء
الذي وقع فيه الورد ، فإن ذلك يسمى ماء ورد ، وإن لم يكن معتصرا منه ،
أقول : ويمكن حمله على التقية لما مر ولا ريب أن ما أشار إليه الشيخ لم يخرج
عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص .
4 - باب حكم الريق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 6
الباب 3 فيه حديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 8
الباب 4 فيه 3 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 120 فيه : بالبزاق .