محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من الجنب يدخل البئر
فيغتسل منها ، قال ينزح منها سبع دلاء .
5 - وتقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا .
6 - وفي حديث الحلبي لوقوع الجنب سبع دلاء
7 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
يونس بن يعقوب ، عن منهال ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العقرب تخرج من البئر
ميتة قال : استق منها عشرة دلاء . قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلها
سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن
غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
23 - باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغير
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث طويل ) قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ، قال :
تنزف كلها :
قال الشيخ : يعنى إذا تغير الماء . ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : فإن غلب عليه الماء
فلينزف يوما إلى الليل ، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى
الليل وقد طهرت .
وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة في حكم تغيير ماء البئر
هامش
( 5 ) في 3 / 15
( 6 ) في 6 / 15
( 7 ) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 15
الباب 23 فيه - حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 80 فيه : ثم يقام . تقدم في 3 و 4 / 15 و 1 و 4 و 6 و 7 و 10 / 14 و 4 و 7 و 11 / 17
و 4 / 19 و 7 / 22 .