عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يغسل
بالبصاق ( بالبزاق خ ل ) غير الدم .
525 - 2 - وبإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق .
3 - محمد بن يعقوب ، قال : روى أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم .
أقول : يجب حمل هذه الأخبار على التقية ، أو على جواز إزالة الدم بالريق ،
وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء ، لما سبق وغيره .
5 - باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة وإن كان
كثيرا وكذا المايعات
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت
فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح
به ، والزيت مثل ذلك .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن
النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل
فقال : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر
عليه السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها
قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام : إنك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن
الله حرم الميتة من كل شئ .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 120
( 3 ) الفروع ج 1 ص 18
الباب 5 فيه 3 - أحاديث
( 1 ) يب ج 2 ص 303 أورده عن الكافي بألفاظه في ج 6 في 2 / 6 من أبواب ما يكتسب به من
التجارة وعنه وعن الكافي ج 8 في 3 / 43 من الأطعمة المحرمة
( 2 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13