عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زبيل من سرقين ، أيصلح
الوضوء منها ؟ قال : فقال : لا بأس .
أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر ، أو على أنه لا بأس بعد
النزح . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله .
21 - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن
علي بن جعفر قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء - وأوداجها
تشخب دما هل يتوضأ من تلك ( ذلك ) البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به . قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة
فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها .
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده
علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . وروى الصدوق المسألة الأولى
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه . وروى الشيخ المسألة الأخيرة
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي بن جعفر مثله .
2 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، وعمرو بن عثمان ، عن عمرو بن سعيد
المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
هامش
وقد تقدم حكم هذا الاختلاف حكم وأمثاله في 21 / 14
الباب 21 فيه 5 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 70 و 116 - الفروع ج 1 ص 3 - قرب الإسناد ص 84 . فيه في المسألة
الثانية : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين . راجعه الفقيه ج 1 ص 8 . صا ح ص 24
( 2 ) يب ج 1 ص 66