وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان يعنى عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في
البئر ، قال : سبع دلاء . وتقدم حديث آخر مثله . قال الشيخ : ما تضمن السبع
دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم يتفسخ لما سبق .
4 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر
قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره
أحد من أصحابنا .
480 - 5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب : والحسن بن موسى الخشاب
جميعا عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك
الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ،
ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم
من كلام الصدوق .
6 - وقد تقدم في ( حديث ) عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل على الاكتفاء بنزح ثلاثة
دلاء للفأرة بل دلوين .
7 - وعن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عيثم ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنما عليك
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 67 و 68 أورده بتمامه في 3 ر 17 وقطعة منه في 2 ر 18
( 4 ) يب ج 1 ص 68 . صا ج 1 ص 21
( 5 ) يب ج 1 ص 68 . صا ج 1 ص 22
( 6 ) " قد تقدم في حديث " لعل المراد به تقدم في 3 ر 18
( 7 ) يب ج 1 ص 69 - صا ج 1 ص 22 - الفقيه ج 1 ص 8 وتقدم بتمامه في 19 ر 14