أن تنزح منها سبع دلاء .
8 - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام
أبرص يقع في البئر ، فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب
بن عيثم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر مثله .
قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لان ما ليس له نفس سائلة
لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك .
9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : بئر يخرج من مائها قطع جلود ؟ قال : ليس
بشئ ، إن الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء . ورواه الصدوق
بإسناده عن يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال : دلو واحد ورواه
الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عيثم نحوه .
485 - 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الامر بنزح سبع دلاء للفأرة .
11 - وفي بعضها خمس دلاء .
12 - وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير .
13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه .
14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن فارة وقعت في بئر
فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضأ ولا
بأس ، قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء
من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس .
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 69 - صا ج 1 ص 22 - الفقيه ج 1 ص 8 - الفروع ج 1 ص 3
( 9 ) الفروع ج 1 ص 3 - الفقيه ج 1 ص 8 - يب ج 1 ص 119
( 10 ) في 12 و 13 ر 14
( 11 ) في 7 ر 17
( 12 ) في 8 ر 17
( 13 ) في 5 ر 19
( 14 ) بحار الأنوار : ج 4 ص 158 ( طبعة أمين الضرب )