490 - 15 - وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله عليه السلام الامر بنزح عشر دلاء للعقرب .
أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا .
20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة ، والرطبة ، وخرؤ الكلاب
ومالا نص فيه
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد يعنى ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه
عن سعد بن عبد الله ، والصفار ، جميعا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
عبد الله بن بحر ( يحيى ل ) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة
تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلوا .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة
تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا .
3 - وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن عليه السلام في بئر يدخلها ماء المطر
فيه البول ، والعذرة ، وأبواب الدواب ، وأرواثها ، وخرؤ الكلاب ، قال : ينزح منها
ثلاثون دلوا وإن كانت منجرة .
4 - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : ينزح
منها أربعون دلوا وإن كانت منجرة .
أقول : استدل بعضهم بهذا على مالا نص فيه ، وبعضهم بما قبله ، وبعضهم بأحاديث
الطهارة على عدم وجوب نزح شئ بغير نص ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع .
495 - 5 - وقد تقدم حديث عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل
عذرة يابسة أو رطبة ، قال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير
6 - وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
هامش
( 15 ) في 7 ر 22
الباب 20 فيه 6 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 69 - صا ج 1 ص 22 أورده في 4 ر 22
( 2 ) الفروع ج 1 ص 3
( 3 ) في 3 / 16
( 4 ) المبسوط ص 7
( 5 ) في 15 / 14
( 6 ) في 8 / 14