فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فارة ، أو خنزير ، قال : تنزح كلها .
465 - 9 - وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدم ، والخمر ، والميت
ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ينزح منها عشرون دلوا .
10 - وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه ينزح للسنور سبع دلاء .
11 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عما يقع في الآبار ، فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير
الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل
شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
أقول : قد تقدم وجه الجمع هنا .
18 - باب ما ينزح للدجاجة ، والحمامة ، والطير ،
والشاة ، ونحوها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن
نزحت منها سبع دلاء .
2 - وعنه ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر
قال : سبع دلاء . قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : سبع
دلاء . الحديث .
هامش
( 9 ) تقدم حديث زرارة في 3 ر 15
( 10 ) وحديث عمرو بن سعيد في 5 ر 15
( 11 ) الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 65
الباب 18 فيه 8 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 67 و 68 فيه : " سألت أبا عبد الله عليه السلام " صا ج 1 ص 19 و 21 أورده بتمامه في 4 / 17
( 2 ) يب ج 1 ص 67 و 68 - صا ج 1 ص 21 وتقدم بتمامه في 3 ر 17 ويأتي قطعة منه في 3 ر 19