ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله .
460 - 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفارة تقع في البئر ، أو الطير ، قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ،
وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا ، أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتى
يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء .
5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم
وبريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة ،
والفارة ، والكلب ، والخنزير ، والطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء
ثم اشرب منه ، وتوضأ .
6 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ، قال :
يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ
أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق .
7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا
لم يتفسخ ، أو يتغير طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه
حتى يذهب الريح .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير . أقول : حمله الشيخ على
خروج الكلب حيا .
8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
هامش
( 4 ) يب ج 1 ر 67 و 68 - صا ج 1 ر 19 أورد قطعة منه في 1 ر 18
( 5 ) يب ج 1 ص 67 - صا ج 1 ص 20
( 6 ) يب ج 1 ص 67 - صا ج 1 ص 20
( 7 ) يب ج 1 ص 66 و 67 الفروع ج 1 ص 3 صا ج 1 ص 20
( 8 ) يب ج 1 ص 69 و 80 . صا ج 1 ص 21 ويأتي أيضا في 1 ر 23