دلاء وإن مات فيها بعير ، أوصب فيها خمر فلتنزح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وزاد فيه ( فلينزح الماء كله ) .
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على
الاجزاء ، والأكثر على الأفضلية .
16 - باب ما ينزح عن البئر لبول الصبي ، والرجل ، وغيرهما
450 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد
عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني عدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيه الصبي ، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد
قلت : بول الرجل ، قال : ينزح منها أربعون دلوا .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن كردويه ،
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة
وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرؤ الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ، وإن كانت
منجرة ( مبخرة )
ورواه الصدوق بإسناده عن كردويه مثله .
4 - محمد بن إدريس في ( أول السرائر ) قال : الاخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة
عليهم السلام بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا .
5 - وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم ،
أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا .
455 - 6 - وحديث محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من
هامش
الباب 16 فيه 7 . أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 69 . صا ج 1 ص 18
( 2 ) يب ج 1 ص 69 . صا ج 1 ص 18
( 3 ) يب ج 1 ص 117 . الفقيه ج 1 ص 9 . فيه : " ماء الطريق " صا ج 1 ص 23
( 4 ) السرائر ص 13
( 5 ) تقدم حديث كردويه في 2 ر 15
( 6 ) وحديث محمد بن إسماعيل في 21 ر 14