سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ،
نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أوصب فيها خمر ، نزح الماء كله . ورواه
في موضع آخر وقال : ( إن مات فيها ثورا ونحوه ) .
445 - 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير ، عن كردويه
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو
خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ( 1 ) عن نوح بن
شعيب ، عن بشير ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير
في ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب .
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها
بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله .
أقول : سيأتي حكم البول ، وأن هذا محمول على التغير .
5 - وعنه ، عن أحمد يعنى ابن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة
عن عمر بن يزيد ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر
ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك نقول : سبع دلاء ، قال حتى بلغت الحمار
والجمل ، فقال : كر من ماء ، قال : وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد .
6 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
يعنى ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سقط
في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 69 . صا ج 1 ص 19 و 24
( 3 ) يب ج 1 ص 68 . صا ج 1 ص 19
( 4 ) يب ج 1 ص 68 . صا ج 1 ص 19
( 5 ) يب ج 1 ص 67 . صا ج 1 ص 18
( 6 ) الفروع ج 1 ص 3 . يب ج 1 ص 68 . صا ج 1 ص 19
( 1 ) إبراهيم بن هاشم بخطه