16 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير
يجعل دلوا يستقى به الماء ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق مرسلا . قال الشيخ : الوجه أنه لا بأس أن يستقى به ، لكن
يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك .
17 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد
ابن محمد بن عبد الله بن زبير ، عن جده قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها
الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال إذا
أصابته النار فلا بأس بأكله .
18 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عمن رواه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس
أكلت النار ما فيه .
أقول : المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا ، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره ،
والتعليل غير جار على الحقيقة ، ومثله كثير ، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار
لزوال كراهية سؤر الفارة .
ورواه الصدوق مرسلا ، وصرح بأنه في ماء البئر .
440 - 19 - محمد بن علي بن بابويه ، بإسناده عن يعقوب بن عيثم ، أنه سأل أبا جعفر
عليه السلام عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ ، فقال : إنما عليك أن تنزح منها
سبع دلاء . فقال له : فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : لا . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان ، عن يعقوب بن عيثم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
( 16 ) يب ج 1 ص 117
( 17 ) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16
( 18 ) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 - الفقيه ج 1 ص 6
( 19 ) الفقيه ج 1 ص 8 . يب ج 1 ص 69 أورد صدره أيضا في 7 ر 19