الريح ، ويطيب طعمه لان له مادة .
7 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسئله أن يسئل
أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ،
فينزح منه حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه ، لان له مادة .
8 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين يعنى ابن
أبي الخطاب ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل ( زنبيل خ ل ) من عذرة رطبة ، أو يابسة ،
أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله .
430 - 9 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ، ويصلي وهو لا يعلم ، أيعيد الصلاة ،
ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ، ولا يغسل ثوبه .
10 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد يعنى ابن عيسى ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما
وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر .
11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 66
( 8 ) يب ج 1 ص 70 - صا ج 1 ص 22 - قرب الإسناد ص 84 وذيله : وسئلته عن رجل
كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها
ويأتي أيضا في ذيل حديث أورده في 1 / 21
( 9 ) يب ج 1 ص 66
( 10 ) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17
( 11 ) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17