عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها
إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء ؟ فقال : لا .
12 - وبالاسناد ، عن أبان ، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها
سبع دلاء . قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال :
لا بأس به .
13 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي
عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا
بأس ، وإن تفسخت فسمع دلاء ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها
أحد إلا بعد أن يتوضأ منها ، أيعيد وضوئه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا ،
قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى قد استقى منها أهل الدار ورشوا .
435 - 14 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض
أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام
أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال أبو عبد الله عليه السلام : أرقه فاستقى آخر
فخرج فيه فأرة ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه
شئ ، فقال : صبه في الاناء . فصبه في الاناء .
ورواه المحقق في المعتبر وزاد في آخره ( فصبه فتوضأ منه وشرب ) .
أقول : وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا .
15 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع
فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17
( 13 ) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17
( 14 ) يب ج 1 ص 68 - صا ج 1 ص 22 - المعتبر ص 11
( 15 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 22
" ج 8 "