إن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم
يكن أصاب يده شئ من المني . وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن
يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله .
385 - 11 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الجنب يحمل ( يجعل خ ل ) الركوة أو التور ، فيدخل أصبعه فيه ؟ قال
إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا مما قال الله
تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج .
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم يعنى ابن عمرو ، عن أبي بصير مثله .
12 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم
ابن عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن بشير ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : كنت
مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج
عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي .
أقول : حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه ، فإنها لا ينجس الماء ، ويحتمل
الحمل على التقية ، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو ، وعلى أن
الدلو كان كرا وغير ذلك .
13 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة
ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر
كر من ماء .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي
ابن جعفر مثله .
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 11 و 65 - السرائر ص 465 - صا ج 1 ص 11 " الماء القليل "
( 12 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 23
( 13 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 12 - قرب الإسناد ص 84 أورده أيضا في 4 / 9
ويأتي ذيله في 1 / 9 من الأسئار و 1 / 33 من النجاسات