رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مخلوطة بأفهام وآراء الآخرين في كتاب اعتبروه سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ه - جزومات العامة على أن مذهب الباقر هو المسح
والمراجع لكتب التفسير والفقه يرى اسم الإمام الباقر فيمن ذهب إلى المسح ،
وأنه فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دون ما يدعى من الغسل .
قال الفخر الرازي في تفسيره : ( المسألة الثامنة والثلاثون ) :
اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال عن
ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وعكرمة ، والشعبي وأبي جعفر محمد
ابن علي الباقر أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من
الشيعة ( 1 ) .
فإن ثبوت المسح عن الباقر في الصحاح والمسانيد الحديثية ، لدليل صحة خبر
المسح عنه في مرويات مدرسة أهل البيت وأنه ليس بدعا من الأمر ، وهذا
ما سنوضحه لاحقا عند مناقشتنا لمرويات أهل البيت إن شاء الله تعالى .
و - جزومات العامة بأن مذهب علي ( عليه السلام ) هو المسح
لفقهاء العامة نصوص كثيرة تدل على أن مذهب الإمام علي بن أبي طالب هو
المسح ، وهو الذي يتفق مع ما نقله أهل بيته عنه ، وإليك بعض النقول كي تقف على
حقيقة الأمر :
قال ابن حجر :
. . . ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [ أي الغسل ]
إلا عن علي وابن عباس وأنس ( 2 ) .
وقال ابن حزم : وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من
السلف منهم : علي بن أبي طالب وابن عباس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التفسير الكبير ، للرازي 11 - 12 : 161 . تفسير غرائب القرآن ( تفسير الطبري ) 6 : 73 - 74 .
( 2 ) فتح الباري 1 : 213 ونحوه عن الشوكاني في نيل الأوطار 1 : 209 .
( 3 ) المحلى 1 - 2 : 56 م 200 .