تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وضوء النبي ( ص ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
زيد بن وهب الجهني وهو بأذربيجان كتابا في ذلك ، وهو يشترط الثلاث للمسافر ولية للمقيم وليلة للقيم ( 1 ) . وجاء عنه في نص آخر : لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه وإن كان جاء من الغائط ( 2 ) ، وقد بال عمر مرة فمسح على خفيه ( 3 ) . ولذلك ، نسب إلى بعض الصحابة أقوالا تشابه ما قاله الخليفة ، فممن روي عنهم قولان علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمرو ( 4 ) . فقد نسب إلى علي بن أبي طالب أنه مسح على خفيه ( 5 ) وقوله : للمسافر ثلاث ليال ويوم وليلة للمقيم ( 6 ) ومثله ما نسب إلى ابن عباس ( 7 ) وابن مسعود ( 8 ) ، وكان عطاء هو الناسب إلى ابن عباس وابن عمر قولهما بجواز المسح ( 9 ) . وقد سئلت عائشة عن المسح على الخفين ، فقالت : سل علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، فسألنا عليا فقال : للمسافر ثلاث وللمقيم ليلة ( 10 ) . والباحث في الفقه الاسلامي يعلم بأن مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعائشة هو عدم جواز المسح على الخفين ، لأنه هو الراجح من مذهبهم . إذ
هامش
( 1 ) المصنف ، لعبد الرزاق 1 : 206 ح 797 وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة أن اخلعوا الخفاف في كل ثلاث ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 193 ح 1879 . ( 2 ) المصنف ، لعبد الرزاق 1 : 195 ح 760 ، و 196 ح 763 . ( 3 ) المصنف ، لابن أبي شيبة 1 : 166 ح 1905 . ( 4 ) انظر المحلى 2 : 60 ، المجموع 1 : 477 - 478 ، فتح الباري 1 : 245 ، أحكام القرآن ، للجصاص 2 : 250 . ( 5 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 165 ح 1894 . ( 6 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 165 ح 1892 . ( 7 ) المصنف ، لعبد الرزاق 1 : 208 ح 802 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 165 ح 1893 و 1911 . ( 8 ) المصنف ، لعبد الرزاق 1 : 207 ح 799 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 164 ح 1883 و 1888 و 1890 . ( 9 ) المصنف ، لعبد الرزاق 1 : 198 ح 772 . ( 10 ) المصنف ، لعبد الرزاق 1 : 203 ح 788 و 789 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 162 ح 1865 و 1866 والحميدي في مسنده من طريق عتبة عن يزيد بن أبي زياد وكنز العمال 5 الرقم 3035 .
وضوء النبي ( ص ) — صفحة 177 | السيد علي الشهرستاني