والثالث شيئان : العذرة الرطبة ، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب
نزج الجميع .
والرابع عشرة أشياء : كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص . وموت الكلب .
والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والسنور . والشاة . والغزال ، وكل حيوان يكون
في قدر جسم أحدها ، وبول ( الإنسان البالغ ) ( 1 ) .
والخامس شيئان : العذرة اليابسة . والدم القليل .
والسادس سبعة أشياء : وقوع الكلب فيه من غير موت . وموت الفأرة فيه إذا
تفسخت أو انتفخت ( 2 ) والحمام ، والدجاج ، وما كان في قدر جسمهما ( 3 ) .
وبول الصبي ، وارتماس الجنب فيه ، ولا يطهر الجنب بذلك .
والسابع شئ واحد : وهو ذرق الدجاج .
والثامن أربعة أشياء : موت الحية ، والوزغة ، والفأرة فيه إذا لم تنفسخ ولم
تنتفخ ، وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثا أيام .
والتاسع ثلاثة أشياء : موت العصفور ، وما كان في قدر جسمه ، وبول الصبي
إذا لم يطعم .
وإنما يجب النزح بعد إخراج النجاسة عنه ما لم تستحل ، والدلو دلو العادة
وماء الأخيرة نجس . وإن سقط أو رض منها شئ في البئر لو يوجب حكما . وإن
حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا . إن كانت البئر تحت
البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمس أذرع فصاعدا ، إن [ كانت البئر فوق البالوعة .
أو ] ( ط ) كانت الأرض صلبة . وإن لم يكن فوقها .
هامش
( 1 ) في النسختين " ش " و " ط " : " الرجل " .
( 2 ) من دونها في نسخة " ط " .
( 3 ) في نسخة " م " : " جسمها " وما أثبتناه من النسختين " ش " و " ط " وهو الصواب .
( 4 ) زيادة من نسختين " ش " و " ط " يقتضيها السياق .