أو يومين ، ثم اغتسلت وإن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار
بل اغتسلت ، وإذا حاضت صائمة بطل صومها . فإن حاضت بعد دخول وقت
الصلاة ، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة . وجب عليها قضاء تلك الصلاة .
وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء ، بل يستحب . ولا يجب عليها قضاء الصلاة
الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم .
فصل في بيان أحكام المستحاضة
الاستحاضة : دم أصفر رقيق بارد ، تراه المرأة عقيب أيام الحيض ، أو أكثر
أيام النفاس ، والمستحاضة مبتدئة ، وغير مبتدئة . فالمتبدئة لها أربعة أحوال إذا
استمر بها الدم :
أولها : أن يتميز لها بالصفة . وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة ، فيجب
أن تعمل عليه ، وحالة الاستمرار إذا مر عليها ( أقل ) ( 1 ) أيام الحيض وهو ثلاثة أيام .
وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام . فإذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا أنه
دم حيض ، فإذا استمر إلى تمام عشرة أيام . وجب عليها أن تعمل عمل الحائض ،
فإذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة . فإذا لم ينقطع جوزت أن
ذلك دم حيض ، لانقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض ، وجوزت خلاف
ذلك فيلزمها تعرف الحاف . فإن تميز لها بالصفة عملت عليها .
وإن لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها .
فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت
عليها .
فإن لم يكن لها شئ من ذلك . تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخة " ط " .