نسبا ، كان الميراث له دون المولى ، وإن كان له زوج أخذ نصيبه ، وما بقي
فلمولاه .
وإذا مات العتيق وله عتيق ، ولم يكن لأحدهما وارث من النسب كان ميراثه
إذا مات لمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى حيا ، أو مات بعده كان ميراثه
لعصبته .
وإن كان المعتق امرأة كان ولاؤه لها ، فإن ماتت كان ولاء العتيق لعصبتها دون
ولدها .
وإذا زوج رجل أمته من عبد غيره ، ثم أعتقها لم يخل : إما كانت حاملا عند
العتق ، أو غير حامل . فإن كانت حاملا ، أو أعتقها وولدها بعد الولادة ، ثم أعتق
العبد مولاه لم ينجر ولاء الولد إلى مولى العبد ، وإن لم تكن حاملا ، ثم حملت
بعده ، فاعتق إنسان جد الولد من قبل الأب انجر إليه ولاؤه ، فإن أعتق أباه مولاه
انجر إليه ولاؤه .
والولاء لا يباع ، ولا يوهب .
فأما ولاء ضمان الجريرة فيحصل بأحد أربعة أشياء : بأن يسلم رجل على يد
غيره فيواليه ، أو بأن يلتقطه فيواليه ، أو بأن يكون عتيقا سائبة فيوالي إنسانا ، أو
بأن يكون إنسانا مجهول النسب فيوالي أحدا على أن يضمن جريرته .
فإذا مات الموالي ولم يخلف وارثا قريبا ، أو بعيدا ، أو زوجا كان ميراثه
لمولاه ، فإن كان له وارث ذو قرابة كان ميراثه له ، وإن كان له زوج أخذ نصيبه والباقي
لمولاه إذا لم يكن له وارث من جهة النسب . وهذا الولاء يسري إلى ولده
الصغار دون الكبار ، فإن أراد الموالي إبطال الولاء كان له إذا لم يؤد المولى شيئا
من جنايته ، فإن مات من له الولاء لم يرثه وارثه .
ولا تجوز الموالاة بين المسلم والكافر بحال ، إلا الذمي فإنه يجوز له أن
الوسيلة — صفحة 398
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٩٨